بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
TOTO | ||||
رحيق الجنة | ||||
layaly | ||||
الشيماء | ||||
همس الحنين | ||||
محمد اليوسف | ||||
مسلمة وأفتخر | ||||
اسماء | ||||
صلاح الدين | ||||
اسيل |
عدد الزائرين للموقع
هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
Arab-Venus :: :: الطب النبوى
صفحة 1 من اصل 1
هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
في الصحيحين من حديث قتادة ، "عن أنس بن مالك قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما" .
وفي رواية : "ن عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ، شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما ، فرخص لهما في قمص الحرير ، ورأيته عليهما " .
هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهي ، والآخر طبي .
فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقاً ، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة ، فالحاجة إما من شدة البرد ، ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سواه . ومنها : لباسه للجرب ، والمرض ، والحكة ، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح .
والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وأصح قولي الشافعي ، إذ الأصل عدم التخصيص ، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى ، إذ الحكم يعم بعموم سببه .
ومن منع منه ، قال : أحاديث التحريم عامة ، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران ، كان الأخذ بالعموم أولى ، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما ، أم لا ؟
والصحيح : عموم الرخصة ، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص ، وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به ، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من المعز : " تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك " وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له : " خالصة لك من دون المؤمنين " [ الأحزاب : 50 ] .
وتحريم الحرير : إنما كان سداً للذريعة ، ولهذا أبيح للنساء ، وللحاجة ، والمصلحة الراجحة ، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع ، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة ، كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة ، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس ، وأبيحت للمصلحة الراجحة ، وكما حرم ربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئة ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا ، وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير .
فصل
وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان ، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية ، لأن مخرجه من الحيوان ، وهو كثير المنافع ، جليل الموقع ، ومن خاصيته تقوية القلب ، وتفريحه ، والنفع من كثير من أمراضه ، ومن غلبة المرة السوداء ، والأدواء الحادثة عنها ، وهو مقو للبصر إذا اكتحل به ، والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطب - حار يابس في الدرجة الأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : معتدل . وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه ، مسخناً للبدن ، وربما برد البدن بتسمينه إياه .
قال الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد من القطن ، يربى اللحم ، وكل لباس خشن ، فإنه يهزل ، ويصلب البشرة وبالعكس .
قلت : والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفئه ، وقسم يدفئه ولا يسخنه ، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه ، وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه ، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ، و ملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثياب الصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه .
قال صاحب المنهاج : ولبسه لا يسخن كالقطن ، بل هو معتدل ، كل لباس أملس صقيل ، فإنه أقل إسخاناً للبدن ، وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منه ، وأحرى أن يلبس في الصيف ، وفي البلاد الحارة .
ولما كانت ثياب الحرير كذلك ، وليس فيها شئ من اليبس والخشونة الكائين في غيرها ، صارت نافعة من الحكة ، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة ، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة ، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها ، إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل .
وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن ، فالمتخذ من الحديد والرصاص ، والخشب والتراب ، ونحوها ، فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن ، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات ، وحرمت الخبائث ؟
قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب ، فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال .
ومثبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه ، وتتركه لله ، فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره .
ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء ، كالحلية بالذهب ، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء ، ومنهم من قال : حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . ومنهم من قال : حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث ، وضد الشهامة والرجولة ، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث ، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث ، والرخاوة ما لا يخفى ، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية ، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها ، وإن لم يذهبها ، ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا ، فليسلم للشارع الحكيم ، ولهذا كان أصح القولين : أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث .
وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب ، وحرمه على ذكورها " . وفي لفظ : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم " .
وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج ، وأن يجلس عليه ، وقال : " هو لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " .
وفي رواية : "ن عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ، شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما ، فرخص لهما في قمص الحرير ، ورأيته عليهما " .
هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهي ، والآخر طبي .
فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقاً ، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة ، فالحاجة إما من شدة البرد ، ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سواه . ومنها : لباسه للجرب ، والمرض ، والحكة ، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح .
والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وأصح قولي الشافعي ، إذ الأصل عدم التخصيص ، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى ، إذ الحكم يعم بعموم سببه .
ومن منع منه ، قال : أحاديث التحريم عامة ، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران ، كان الأخذ بالعموم أولى ، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما ، أم لا ؟
والصحيح : عموم الرخصة ، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص ، وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به ، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من المعز : " تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك " وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له : " خالصة لك من دون المؤمنين " [ الأحزاب : 50 ] .
وتحريم الحرير : إنما كان سداً للذريعة ، ولهذا أبيح للنساء ، وللحاجة ، والمصلحة الراجحة ، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع ، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة ، كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة ، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس ، وأبيحت للمصلحة الراجحة ، وكما حرم ربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئة ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا ، وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير .
فصل
وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان ، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية ، لأن مخرجه من الحيوان ، وهو كثير المنافع ، جليل الموقع ، ومن خاصيته تقوية القلب ، وتفريحه ، والنفع من كثير من أمراضه ، ومن غلبة المرة السوداء ، والأدواء الحادثة عنها ، وهو مقو للبصر إذا اكتحل به ، والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطب - حار يابس في الدرجة الأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : معتدل . وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه ، مسخناً للبدن ، وربما برد البدن بتسمينه إياه .
قال الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد من القطن ، يربى اللحم ، وكل لباس خشن ، فإنه يهزل ، ويصلب البشرة وبالعكس .
قلت : والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفئه ، وقسم يدفئه ولا يسخنه ، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه ، وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه ، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ، و ملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثياب الصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه .
قال صاحب المنهاج : ولبسه لا يسخن كالقطن ، بل هو معتدل ، كل لباس أملس صقيل ، فإنه أقل إسخاناً للبدن ، وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منه ، وأحرى أن يلبس في الصيف ، وفي البلاد الحارة .
ولما كانت ثياب الحرير كذلك ، وليس فيها شئ من اليبس والخشونة الكائين في غيرها ، صارت نافعة من الحكة ، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة ، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة ، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها ، إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل .
وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن ، فالمتخذ من الحديد والرصاص ، والخشب والتراب ، ونحوها ، فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن ، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات ، وحرمت الخبائث ؟
قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب ، فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال .
ومثبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه ، وتتركه لله ، فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره .
ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء ، كالحلية بالذهب ، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء ، ومنهم من قال : حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . ومنهم من قال : حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث ، وضد الشهامة والرجولة ، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث ، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث ، والرخاوة ما لا يخفى ، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية ، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها ، وإن لم يذهبها ، ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا ، فليسلم للشارع الحكيم ، ولهذا كان أصح القولين : أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث .
وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب ، وحرمه على ذكورها " . وفي لفظ : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم " .
وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج ، وأن يجلس عليه ، وقال : " هو لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " .
رحيق الجنة- تـــاريخ التسجيـــل : 11/04/2010
التقييـــــم : 57207
الموقع : https://arab-venus.roo7.biz/
تعاليق : فداك نفسى وروحى أمنا عائشة
مواضيع مماثلة
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج البثرة
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج البثرة
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام
» هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان
Arab-Venus :: :: الطب النبوى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 25 يوليو 2015 - 16:14 من طرف layaly
» حديث شريف
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 15:49 من طرف layaly
» لا داعى للحــــزن علي خـــــادع مفقـــ ــود
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:42 من طرف layaly
» حكمة تشريع الصوم
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:38 من طرف layaly
» سجل عندك هذه بطاقتى الشخصية
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:34 من طرف layaly
» أحدث ديكورات جبس 2015 للأسقف
السبت 27 يونيو 2015 - 6:15 من طرف مصرى وأفتخر
» رمضان و المترفون
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر
» من صام رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر
» فضائل الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر
» وصايا رمضانية
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر
» دروس من رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:04 من طرف مصرى وأفتخر
» تعلم فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:03 من طرف مصرى وأفتخر
» محفزات التغيير فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:02 من طرف مصرى وأفتخر
» فلسفة الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:01 من طرف مصرى وأفتخر
» رمضان وتجديد الذات
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:00 من طرف مصرى وأفتخر
» أحكام الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 14:59 من طرف مصرى وأفتخر
» رمضان والتليفزيون و ... انت
الخميس 18 يونيو 2015 - 14:02 من طرف رحيق الجنة
» رمضان والمرأة المسلمة
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:42 من طرف رحيق الجنة
» رمضان طوال العام
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:37 من طرف رحيق الجنة
» رمضان الأخير
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:32 من طرف رحيق الجنة