بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
TOTO | ||||
رحيق الجنة | ||||
layaly | ||||
الشيماء | ||||
همس الحنين | ||||
محمد اليوسف | ||||
مسلمة وأفتخر | ||||
اسماء | ||||
صلاح الدين | ||||
اسيل |
عدد الزائرين للموقع
ماهو العنف ضد الطفل
Arab-Venus :: :: الأسرة والطفل
صفحة 1 من اصل 1
ماهو العنف ضد الطفل
تعريف العنف ضد الطفل
المقــــــدمة
لا ترفض الإنسانية سلوكاً كما ترفض العنف ضد الطفل والمرأة بحيث إن تساهلت مع غيره من صور الانحراف فأنها أبدا لا تتساهل إذا كانت الضحية طفلاً أو امرأة باعتبار أن الرفض هنا هو رفض غريزي فطري وليس مجرد رفض تنظيمي قانوني فالجاني هنا لا يعتدي على نص قانوني بقدر ما يطعن الإنسانية ذاتها في صميم وجدانها .
ومن هذا المنطلق نكاد لا نرى مجتمعاً بشرياً تخلو تشريعاته ـ بل وحتى أعرافه من تكريس واضح لرفض الاعتداء على الطفل والمرأة . غير أن السؤال الذي يثور دائماً هل حققنا ما فيه الكفاية لحماية الطفل والمرأة من العنف؟ وقبل ذلك هل النصوص القانونية ذاتها كافية لتكريس الحماية ؟
نرى من جانبنا - ويشاطرنا الكثيرون - انه مازال أمامنا الكثير والكثير لنعمله حتى يمكن لنا القول بأننا أوفينا بالتزاماتنا في هذا المجال لذلك رأينا رصد موضوع العنف بدءاً من محاولة وضع تعريف له أو من حيث تقييم الموقف التشريعي منه أو من حيث تقييم حجم الهوة بين ذلك الموقف التشريعي وبين الواقع الفعلي .
ومن هنا فقد كان المطلب الأول خاصاً بمحاولة رسم تعريف للعنف . وحيث أن صور العنف كثيرة وبعضها لا يزال خارج دائرة الضوء فقد خصصنا المطلب الثاني لدراسة إحدى صور العنف المتمثلة في الحرمان من الحق في التعليم سواء بالنسبة للطفل أو المرأة . ثم كان المطلب الثالث خاصاً بإلقاء نظرة سريعة على موقف القانون الليبي من العنف المتعلق بها تين الفئتين . ثم نلخص في النهاية إلى خاتمة نلخص فيها أهم الملاحظات التي نرى أنها جديرة بالاهتمام في الموضوع .
( التعريف بالعنف )
وقبل أن نتناول تعريف العنف سنعرج مبدئياً على تعريف الطفل كتوطئة لفهم الموضوع ثم نتناول تعريفات العنف
البند الأول / تعريف الطفل :-
تناولت عدة وثائق دولية موضوع تنظيم وحماية حقوق الطفل
بداية من إعلان جنيف سنة 1924 وحتى يومنا هذا .
غير أن معظم الوثائق لم تتطرق إلى موضوع وضع تعريف
محدد للطفل حتى جاءت اتفاقية حقوق الطفل سنة 89م
فتصدت لموضوع التعريف حيث نصت المادة الأولى منها على
انه " لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه "
وطبقاً لهذا النص لابد لاعتبار الإنسان طفلاً أن يتوافر فيه شرطان :ـ
الأول / ألا يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره .
والثاني / ألا يكون القانون الوطني قد حدد سن الرشد بأقل من ذلك .
ويرى بعض الباحثين أن صياغة المادة الأولى من الاتفاقية هي صياغة غير موفقة وتثير نوعاً من التردد والغموض وذلك في حالة ما إذا كان القانون الوطني يحدد سن الطفولة بأقل من السن الواردة في الاتفاقية وبالتالي فان هذا التعريف لا يمكن وصفه بالتعريف الفني حيث أن الغرض منه لا يعدو أن يكون نصاً احتياطياً يحدد مفهوم الطفل بالنظر إلى سنة بحيث لا تتجاوز في جميع الأحوال سن الثامنة عشرة .
فإذا حددت دولة ما سن الرشد بخمسة عشر سنة وانضمت إلى الاتفاقية فان سن الطفولة فيها تنتهي بنهاية السنة الخامسة عشرة وفقاً للقانون الوطني ووفقاً للاتفاقية الدولية .
ونرى من جـــــانبنا أن مشكلة هذا النص ابعـــــد من ذلك بحيث انه لا يستقيـــــم حتى كنص احتيــــــاطي لان اعتبــــــاره نصاً احتيــــــاطياً كان سيكون له معنى لو انه حدد السن الدنيا التي لا يجوز النزول عنها لتحديد سن الطفولة بحيث يسمح للدول الأطراف بان تمد الحمــــــاية إلى سن أعلى إذا هي شــــــــــاءت وبذلك سيـــكون نص الاتفـــــاقية نصاً احتيـــــاطياً يحمى الطفـــــــولة إلى سن دنيا لا يجـــــوز الانتقاص منها أما تحديـــده لســــن عليا لا يجــــــوز الزيـــــــادة عليه كحــــد لسن الطفـــــولة فــــــأنه لا يـــــوفر أي حمـــــــاية بل انه يحــــــــول بين الــــــدول وبين زيادة الحمـــــــاية وهو أمر لا مبرر له .
البند الثاني / تعريف العنف :-
لم تتضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة تعريفاً
محدداً للعنف ضد الطفل ورغم خلو الاتفاقيات الدولية
الخاصة بالطفل ـ كما أسلفنا ـ من تعريف محدد للعنف
ضد الطفل إلا أن نصوص تلك الاتفاقيات ترسم خطوطاً عريضة
يمكن الاستهداء بها لمحاولة وضع ذلك التعريف ،
و تثور هنا نقطة مبدئية وهى أن محاولة وضع التعريفات تتجاذبها عادة فكرتا توسيع أو تضييق التعريف .
فقد يذهب اتجاه إلى ضرورة توسيع تعريف العنف ضد الطفل باعتبار أن التوسيع من شأنه أن يمد بساط الحماية ليشمل اكبر قدر ممكن من الانتهاكات .
ويضمن عدم خروج بعض الممارسات من نطاق التعريف وبالتالي من نطاق الحماية وعلى العكس من ذلك فقد يرى البعض الأخر أن التوسع في التعريف من شأنه أن يقلل الحماية لا أن يزيدها بحيث لا نجني في النهاية ألا حماية ضحلة غير ذات جدوى تكرسها نصوص عامة ومطاطة وغير قابلة للتطبيق العملي وبحيث نكون قد ركزنا في توفير الحماية على الكم وليس الكيف ولنجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام صور من العنف يشملها التعريف ونعجز عن اتخاذ إجراء فعال لمواجهتها وهو ما سيجعل مصداقية عملنا على المحك .
فعندما تقول مثلاً أن من حق الطفل أن يعيش في بيئة أسرية مفعمة بالحنان وان حرمانه من ذلك هو عنف فانه سيثور التساؤل عن معيار تحديد مقدار الحنان المطلوب وكيفية رصده وما المسموح لنا عملياً باتخاذه من إجراءات .
ومن وجهة نظرنا الشخصية نرى أن هذا الرأي الأخير ( عدم التوسع في تعريف العنف ) وان كان لا يخلو من وجاهة ألا أن يخلط بين أمرين : تعريف العنف ، ووسائل مواجهته .
ذلك أن صعوبة مواجهة وضبط بعض صور العنف والإساءة لا يجب أن يحول دون تصنيفها على أنها " عنف" من حيث المبدأ وعلينا بعد ذلك أن نسعى باستمرار لإيجاد الوسائل الناجحة لرصدها و القضاء عليها .
وهكذا إذ نتبنى التعريف الموسع للعنف فان تحديد هذا العنف لا يقتصر بالتالي على الاعتداء الجسدي أو النفسي وإنما يشمل كل انتهاك لحق من الحقوق .
وإذا كانت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 م وضعت معايير عامة وأساسية ويجب مراعاتها لحماية الطفولة وهى حق الطفل في عدم التمييز ضده وحقه في حماية مصالحه الفضلى وحقه في البقاء والنماء وحقه في المشاركة وبالتالي فان أي انتقاص لأي حق من هذه الحقوق ( وما يتفرع عنها) هو عنف ضد الطفل .
ويعرف البعض العنف بأنه:
( ممارسة القوة والإكراه ضد الغير عن قصد )
و نتحفظ على هذا التعريف حيث نراه ضيقا أكثر من اللازم فهو من جهة لا يشمل إلا الصور الايجابية للعنف دون الصور السلبية ( الامتناع عن الوفاء بالالتزامات المقررة للطفل ) كما انه من جهة أخرى يقتصر على العنف العمدي (عن قصد ) و بالتالي يستثنى دون مبرر صورا للعنف مردها إلى مجرد عدم الوعي والإهمال وهى حالات نرى أنها تمثل صورا للعنف رغم أنها غير متعمدة .
ويمكن أيضاً أن نعرف العنف :
بأنه " كل سلوك سلبي أو إيجابي عمدي أو غير عمدي من شأنه أن يعدم أو يقلص فرص تمتع الطفل بأي حق من حقوقه المشروعة ".
وبالتالي فبالإضافة إلى حالات الاعتداء الجسدي
والجنسي والنفسي على الطفل فان حرمان الطفل
من حقه في الرعاية الأسرية هو عنف وحرمانه
من حقه في التغذية السليمة هو عنف وكذلك حرمانه
من حقوقه في الرعاية الصحية وفي التعليم وفى العيش في بيئة نظيفة و من أي حق أخر من حقوقه ا و الانتقاص من تمتعه بذلك الحق هو عنف سواء وقع ذلك بطريق الفعل أو الامتناع وسواء وقع ذلك عمداً أو نتيجة إهمال من الملزمين بضمان ذلك الحق وحمايته .
الاعتداء على الحق في التعليم كنموذج للعنف
البند الأول / انتهاك حق الطفل في التعليم كصورة من صور العنف :ـ
يعرف التربويون التعليم بأنه :
" تعديل السلوك نتيجة للخبرة والمران وليس فقط نتيجة للنضج والنمو "
ولعـــــلنا نتفق جميعــاً على أهمية التعليم وانه حاجة أساسية من حــــاجات الطفـــل (والإنسان عموماً ) يحصل عن طريقه على مجموعة من المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات اللازمة للحياة وسط الجماعة وعن طريقة ـ أي التعليم ـ يمكن أن ينمى لدى الطفل الكثير من القدرات ويتم إحداث التغيرات اللازمة في سلوكه ومن المهم بمكان أن نحدد ( المصلحة محل الحماية ) عندما نتكلم عن حماية الحق في التعليم إذ يجب أن نسلم بان محل الحماية ليس فقط إلحاق الطفل بالمدرسة ذلك إن إيجاد مكان للطفل في المدرسة ليس هو حق التعليم الذي نتكلم عنه والذي يرتبط ارتباط لا يقبل التجزئة بتوافر مجموعة من الحاجات الجوهرية كجودة المدارس وكفاءة المدرسين وتوافر الوسائل التعليمية المساعدة وتوافر المناخ المناسب للدراسة بما في ذلك (سلامة بيئة الدراسة ) .
كمــا إن المصـــــلحة محل الحماية هنا تقوم على ثلاثة ركائز أو عنـــــاصر رئيسية هي (الإلزامية ـ التعميم ـ المجانية ) .
صور انتهاك حق الطفل في التعليم :ـ
بالعودة إلى التشريعات ذات العلاقة يمكن إن نحصر صور انتهاك حق الطفل في التعليم في طوائف ثلاثة .
الطائفة الأولى / الانتهاك الذي يقع من متولي أمر الطفل :-
ويتمثل في عدم إلحاق الطفل بالدراسة متى بلغ سن الإلزام المحددة ( وهى ست سنوات ) وكذلك عدم الحرص على انتظام الطفل بالدراسة إلى حين انتهاء سن الإلزام المقررة وهذه الصورة الأخيرة يمكن أن تقع بإشكال متعددة كعدم توفير الأدوات اللازمة للطفل لمتابعة تحصيله العلمي بنجاح أو عدم سداد أية رسوم دراسية مشروعة كما تحصل في شكل عدم الأنفاق على الطفل الأنفاق اللازم بما يحول دون استمراره في الدراسة .
كما يقوم انتهاك الحق هنا بعدم توفير المناخ المناسب للطفل
واللازم للاستذكار والمراجعة في المنزل كما يقوم الانتهاك
بإشغال الطفل بأعباء تحول بينه وبين التحصيل والاستذكار
كتكليفه بأعباء تجاوز المألوف كتكليفه مثلاً بمعاونة والده في
حرمنه وبطريقة تستنفذ الكثير من وقت وجهد الطفل .
كما يقوم الانتهاك أيضا في حالة تكليف الطفل بممارسة عمل ما كوسيلة لارتزاق الأسرة كالدفع به إلى الشارع كبائع متجول أو تحميل الأمتعة والخضراوات وغير ذلك مما يحول بينه وبين التعليم .
الطائفة الثانية / الانتهاك الذي يقع من رب العمل :-
ذلك أن بعض مواد القانون في بعض الدول تنص على انه :
" لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعين أو يستخدم عاملاً في سن الإلزام لم ينه مرحلة التعليم الإلزامي المقررة ألا بعد استئذان مكتب الاستخدام المختص ..."
ويقوم ـ وفقاً لهذا النص ـالانتهاك بإقدام شخص طبيعي أو اعتباري على استخدام عامل في سن الإلزام( 6- 15سنة ) دون أن ينه مرحلة التعليم الإلزامي ودون الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة ( مكاتب القوى العاملة )
وأيضا تنص على انه " لا يجوز أستخدم الأحداث أو السماح لهم بدخول أمكنة العمل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة " .
وبالتالي فان تشغيل الأحداث قبل السن المذكورة هو أمر ممنوع أصلا وفقاً لقانون العمل بل أن المنع في قانون العمل هو منع مطلق وبلا استثناءات .
الطائفة الثالثة / الانتهاك الواقع من السلطات القائمة على التعليم :-
يمكن أن نشير إلى صور الانتهاك التي تقع في بعض الدول ومن أبرز تلك الصور هي التالية :-
1 - الانتهاك المتمثل في عدم قبول الطفل في الدراسة بدون مبرر من القانون : -
ذلك أن مثل هذا السلوك هو اعتداء صارخ على حق الطفل في التعليم الذي كفله الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وبالتالي فأن هذا الانتهاك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون حماية الطفولة وهى الجريمة المعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات .
2 - جريمة الإهمال في أداء الواجب التعليمي :-
ويتم الانتهاك للحق في هذه الحالة بارتكاب أي سلوك ينطوي على الإهمال أو التراخي في أداء الواجب التعليمي .
فيمكن أن يتخذ الانتهاك صورة عدم التزام المدرس بأداء رسالة التعليم وفقاً للمنهجية العلمية والتربوية الصحية .
كما يمكن أن يكون الانتهاك في صورة التغيب غير المبرر من قبل المدرس بما يحول دون تغطية المنهج في الوقت المحدد كما يمكن أن يقع الانتهاك في صورة إخلال المفتشين التربويين بأداء واجبهم وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها .
كما يقوم الانتهاك أيضا في حالة تقصير المسئولين عن التعليم بالاهتمام بتوفير البيئة التعليمية الصحية من حيث صيانة المدارس والأثاث المدرسي ونظافة المدرسة ومحيطها وغير ذلك من مكملات العملية التعليمية .
3 - إساءة معاملة الطفل :-
ذلك أن إقبال الطفل على الدراسة واستمراره بها بل وقدرته على التحصيل العلمي تتأثر تأثراً بالغاً بنوع المعاملة التي يلقاها أثناء التعليم بحيث أن إساءة تلك المعاملة قد تؤدي إلى نفوره من التعليم وتقوم بذلك كسبب من أسباب حرمان الطفل من حقه في التعليم .
العنف الأسري يهدد المستقبل العربي
رجل وسيدة يقتلان طفلهما الصغير صاحب السنوات
الخمس بسبب تبوله اللاإرادي.. أب يسجن طفلته في
غرفة مظلمة لمدة ثماني سنوات.. مزارع يقتل طفله
الرضيع بسبب بكائه.. إنها بعض العناوين التي تشكل
انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل فبالرغم من أن الأطفال
يشكلون ما يزيد على نصف سكان الوطن العربي،
ورغم أنهم أعظم ثروات الأمة في حاضرها ومستقبلها، فإن كثيرًا منهم يواجهون أنماطًا من العنف الذي قد يصل إلى الوحشية. وتمثل الجرائم الأسرية أسوأ وجوه العنف ضد الأطفال، حيث يكون مرتكب جريمة العنف في حق الطفل هو الأب أو الأم أو أقرب الناس إليه.
وإذا كان مرتكبو العنف الأسري في بعض الشعوب والعصور الغابرة يذبحون أطفالهم ويقدمونهم قرابين للآلهة أو يعتبرونهم من ممتلكاتهم الخاصة أو بمثابة العبيد، أو يقتلون أولادهم خشية إملاق أو يئدون بناتهم خوفًا من العار؛ فإن جرائم العنف المرتكبة حديثًا بأيدي الآباء والأمهات ضد أطفالهم لا تقل بشاعة.
ظاهرة عالمية
ومن الملاحظ أن العنف الأسري الذي يستهدف الأطفال أصبح ظاهرة عربية وعالمية في السنوات الأخيرة، ففي الأردن شهد عام 1998 حوالي 270 حالة إساءة جسدية وجنسية وإصابات للأطفال، وكثير من هذه الاعتداءات أسرية، وفي عام 1999 سجلت 522 حالة، وفي عام 2000 سجلت 613 حالة.
في اليمن
تم تقدير حجم ظاهرة العنف الأسري بحوالي 20% من حجم جرائم الآداب العامة التي تخص قضايا الأسرة في عام 1999. وفي الكويت شهد عام 2002 نموًّا ملحوظًا في معدلات جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء. أما في مصر فإن 65% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال 44% من الجرائم السنوية ضد الطفل، وحوادث الاعتداء الجنسي 18%، والاختطاف 21%، والتعذيب 8%، والضرب 7%.
في مصر:
وتشير إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر إلى أن 87% من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13% من غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري بنسبة 78%، بينما الإناث 22%.
وفي بريطانيا:
وفقًا لتقرير وزارة داخليتها، يتم قتل 4 أطفال أسبوعيًّا بأيدي أولياء أمورهم، ويموت 200 طفل سنويًّا بسبب جرائم الآباء ضدهم، ويتم ذبح طفل كل أسبوعين بمعرفة أقربائه أو معارفه.
وفي الولايات المتحدة :
يتعرض ما بين مليونين إلى 4 ملايين طفل للاعتداء، ويُقتل آلاف الأطفال بأيدي آبائهم وأمهاتهم، ويُبعد عشرات الآلاف من الأطفال عن أسرهم إلى دور الرعاية سنويًّا.
آثار العنف
وحول هذه القضية تؤكد الدكتورة إيمان السيد
أستاذة الطب النفسي للأطفال أن الآباء أكثر الفئات
ممارسة للعنف ضد الأطفال؛ لأنهم يرغبون عادة في
إسكات أطفالهم وحجب مشكلاتهم عن المحيطين.
وتشير إلى أن آثار العنف ضد الطفل تنعكس لديه
في مظاهر وسلوكيات متعددة، منها: تدني التحصيل
الدراسي، والقلق، والاكتئاب، والشعور بالذنب، والخجل، واختلال الصورة الذاتية، والعزلة، وضعف الثقة بالنفس، واضطراب النوم، وضعف التركيز، والشعور بالعدوان المضاد، والتحول نحو الإجرام، وغيرها.
وتشير الدكتورة إيمان أنه بعد أن تحدث للطفل هذه الانتكاسات أو بعد أن يصير مضادًّا للأسرة والمجتمع، فإن الأسرة -التي أهملته في البدء- ستزيد من إبراز رفضها له، وستنظر إليه على أنه محل اتهام وإدانة دائمًا (رغم أنه مريض بحاجة إلى العلاج).
ومع تفاقم المشكلة وتحول الطفل إلى مدمن مثلاً أو مجرم، فإن الأسرة قد تلجأ إلى مزيد من العنف نحو الطفل عن طريق محاولة التخلص منها نهائيًّا!.
وهناك أنواع رئيسية للاعتداء على الأطفال، منها:
- الاعتداء الجسدي (العقوبة البدنية)
- الاعتداء الجنسي (استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق أو تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي... إلخ)
- الاعتداء العاطفي (السباب والترهيب والإذلال والتدليل المفرط والسخرية... إلخ)
- الإهمال (سوء المعاملة والفشل في توفير الرعاية المناسبة... إلخ)
ويتفق الباحثون الاجتماعيون والنفسيون على وجود عوامل متشابكة لتبرير حدوث العنف الأسري نحو الطفل، ومنها:
العوامل الاجتماعية
(كالخلافات بين الأبوين وارتفاع عدد أفراد الأسرة وشيوع النموذج الأبوي المتسلط...)،
والعوامل الاقتصادية
(كالفقر وبطالة رب الأسرة...)، والعوامل القانونية (كتدني الوضع القانوني للطفل، وانعدام الأهلية القانونية...)،
والعوامل السياسية،
والعوامل النفسية
(كعدوانية الأطفال أنفسهم وإعاقتهم الذهنية والعقلية وتأخرهم الدراسي...)
ووسائل الإعلام
(التي تنشر حالات العنف في المجتمع عن طريق التقليد أو النمذجة...).
وحول سيكولوجية الشخصية التي ترتكب جرائم العنف الأسرية ضد الأطفال :
إن خصائص تلك الشخصية تنحصر في:
- صورة سلبية ومشوهة للذات
- سطحية الانفعالات
- ضعف الروابط الانفعالية مع الآخر
- فقر الحاجة للحب والرعاية
- الإحساس بفقدان الأمن
- السلبية في حل المشكلات
- الانسحابية من المواقف دون إيجاد
حلول للمشكلة
- تفضيل الحلول العدوانية
- وجود السيكوباتية بسماتها العدوانية
- ثنائية الإدراك، وانفصام الشخصية بين الرغبة في الاعتماد والرغبة في التدمير
- مشاعر الاضطهاد والإحساس بالظلم
زيادة كمية وكيفية
وعن أسباب انتشار جرائم العنف الأسري توضح الدكتورة "عزة عزت" صاحبة الدراسات المتخصصة في تحليل الشخصية المصرية والعربية وأستاذة الصحافة والإعلام: لقد زاد العنف الأسري -ضد الأطفال والنساء بشكل خاص- من الناحيتين الكمية والكيفية معًا، بمعنى ازدياد معدلات جرائم العنف الأسري المسجلة رسميًّا من ناحية، وتحول طبيعة الجرائم الأسرية لتكون أكثر عنفًا مما سبق من ناحية أخرى. وقد تحدث هذه الجرائم -التي تصل أحيانًا إلى القتل- لأتفه الأسباب على المستوى الظاهري، ولكنها تعكس في حقيقة الأمر مناخًا اجتماعيًّا متوترًا تتعدد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ومصادر الاستفزازات التي تحاصر الأفراد وتدفعهم إلى الغضب والإقدام على العنف وارتكاب الجرائم. ويعود هذا التحول نحو العنف في الأساس إلى الازدحام المجتمعي الشديد (الاختناق)، وإلى مرحلة التغريب التي بدأت مع الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى الانفتاح الجديد على العالم عبر الفضائيات والإنترنت ووسائل الإعلام العصرية.
أما الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر فيرى في دراسة له أن هناك علاقة وثيقة بين ممارسات العنف ضد الأطفال وبين المشكلات الاجتماعية والأزمات الأخلاقية التي تعاني منها بعض الشعوب والمجتمعات العربية، مثل مشكلة الأمية الهجائية والثقافية والدينية والفكرية، وتعاطي المخدرات والمسكرات، والبطالة، ومشكلات الشباب، وغيرها من مظاهر التخلف.
"العنف ضد الأطفال عند علماء النفس يخلق جيلا اتكالياً "مضطرب الشخصية
دراسة محلية
أكدت دراسة محلية حديثة تعرض 21% من الأطفال السعوديين للإيذاء بشكل دائم، وكشفت الدراسة التي أجراها مركز مكافحة أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية مؤخرا، تفشي ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع السعودي
بشكل عام، حيث أتضح أن 45% من الحالات يتعرضون
لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، حيث يحدث
الإيذاء بصورة دائمة لـ21% من الحالات، في حين يحدث
لـ24% أحيانا.. ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء
تفشيا بنسبة 6ر33% يليه الإيذاء البدني بنسبة 3ر25%
وغالبا ما يكون مصحوبا بإيذاء نفسي، يليه الإهمال بنسبة 9ر23% واحتل الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية المرتبة الأولى من أنواع الإيذاء النفسي بنسبة 36% تليها نسبة الأطفال الذين يتعرضون للتهديد بالضرب 32% ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم بنسبة 21% ثم ترك الطفل في المنزل وحيدا مع من يخاف منه (خاصة الخادمات).
وفي حالات الإيذاء البدني فان أكثر صور الإيذاء البدني تفشيا هي الضرب المبرح للأطفال بنسبة 21%، يليها تعرض الطفل للصفع بنسبة 20% ثم القذف بالأشياء التي في متناول اليد بنسبة 19% ثم الضرب بالأشياء الخطيرة بنسبة 18% ثم تدخين السجائر والشيشة في حضور الأطفال بنسبة 17%.
ومن ابرز صور الإهمال الذي احتل المرتبة الثالثة من أشكال الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال في المملكة، هي عدم اهتمام الوالدين بما يحدث للطفل من عقاب في المدرسة بنسبة 31%. وأوضحت الدراسة أن أعلى نسبة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء النفسي بصورة دائمة كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة 4ر36% ثم المرحلة الثانوية بنسبة 36% ثم المرحلة المتوسطة بنسبة 30% وفي النمط الثاني من أنماط الإيذاء البدني فان أعلى نسبة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء البدني بصورة دائمة في المرحلة الثانوية بنسبة 4ر28% ثم المتوسطة بنسبة 3ر25%
ثم المرحلة الابتدائية بنسبة 4ر23% أي أن منهم في السنة الأولى من المرحلة الثانوية 15 - 16 سنة تقريبا هم أكثر تعرضا لأنواع الإيذاء البدني من الفئات الأخرى.
وأكدت الدراسة أن أكثر فئة من الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء النفسي هم الأيتام بنسبة 70% تلي ذلك الحالة التي يكون فيها الوالدان منفصلين بنسبة 58% في حين يتعرض الأطفال من والدين مطلقين للإيذاء البدني أكثر من غيرهم بنسبة 42% وشكل الأطفال المتوفى آباؤهم والذين يتعرضون للإيذاء نسبة 6ر23% ثم الحالة التي تكون فيها الأم متوفاة بنسبة 8ر18% ثم نسبة 10% للحالة التي يكون فيها كلا الوالدين متوفيين وبمقاربة المستوى التعليمي للام وتعرض الأطفال للإيذاء، أتضح أن الأطفال من أم تحمل مؤهلا جامعيا وما فوق يتعرضون للإيذاء بنسبة عالية هي 26% حيث يزداد خروج الأم المتعلمة للعمل وترك الأطفال في البيت مع الخادمات أو الأقارب يلي ذلك الأطفال الذين تحمل أمهم الابتدائية بنسبة 7ر25%.
وأكدت نتائج الدراسة أن إيذاء الأطفال يحدث بصورة اكبر في الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الفقيرة، وتشير النتائج إلى أن أكثر الفئات تعرضا للإيذاء هي الفئة التي يقل دخل الأسرة فيها عن ثلاثة آلاف ريال بنسبة 5ر29%.
بعض الأرقام عربية
هناك بعض الدول العربية أعلنت عن بعض
الإحصاءات الخاصة بالتحرش الجنسي بالطفل
داخل إطار العائلة، مع العلم أن ما يتم الإبلاغ عنه
إلى السلطات المختصة لا يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحالات الحقيقية نتيجة حالة السرية والصمت التي تحيط بهذا النوع من الاعتداء، كما سبق أن بينا توًا، وفيما يلي الإحصاءات:
- في الأردن:
تؤكد عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية الأسرة بالأردن أن عدد الحالات التي تمت معاينتها خلال عام 1998 قد بلغ 437 حالة، شملت 174 حالة إساءة جنسية، كان المعتدي فيها من داخل العائلة في 48 حالة، وكان المعتدي معروفا للطفل الضحية (جار – قريب) في 79 حالة، وفي 47 حالة كان المعتدي غير معروف للطفل أو غريبا عنه.
- في لبنان:
أظهرت دراسة صادرة عن جريدة "لوريان لوجور" أن المتحرش ذكر في جميع الحالات، ويبلغ من العمر 7 - 13 عامًا، وأن الضحية شملت 18 فتاة، 10 أولاد تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف: 17 سنة، وأشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية الأحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم على يد أقرباء لهم أو معتدين قاصرين.
- في مصر:
تشير أول دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال في مصر أعدتها الدكتورة "فاتن عبد الرحمن الطنباري" -أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس- إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل 18% من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية أشارت الدراسة إلى أن النسبة هي 35% من الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفي 65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة.
بعض الأسباب والدوافع:
1 - الأمهات وراء الإيذاء بسبب كونهم في مرحلة عمرية صغيرة .
2 - الدوافع النفسية تؤدي إلى حدوث العنف ضد الأطفال مثل
أولاً :
تعرض الفرد للاكتئاب الشديد الأمر الذي يدفعه إلى عدم تحمل الأطفال أو الزوجة ، واستيعاب التعامل معهم بهدوء وتفاهم ، وبالتالي يؤدي إلى العنف والعدوانية . ومن الأمراض التي تؤدي إلى العنف وجود التخلف العقلي أو ما يؤدي إليه كالحوادث والصدمات على الرأس وغيرها فالنقص في القدرات العقلية يؤدي إلى كثير من العنف والإساءة وخاصة للأطفال كما أن وجود صفات منحرفة في الشخصية تؤدي إلى العنف مثل صفة الاندفاعية وعدم القدرة والسيطرة على المشاعر والأنانية واللامبالاة وتقلب المزاج والانفعال.
ثانياً :
وجود صفة "الالكسيثايميا وهي عدم القدرة على
التعبير عن المشاعر حيث تؤدي إلى الكبت وانعكاسها
على الجسد وإظهارها بالعدوانية .
ثالثاً :
التربية القاصرة على عدم التعبير عن الذات بأساليب
إنسانية راقية كالحوار والمناقشة الهادئة والتفاهم
حيث يلجأ الفرد نتيجة تربيته الخاطئة إلى أساليب بدائية.
رابعاً :
العقد النفسية التي يمر بها الفرد في طفولته ، والتي تنعكس على تعاملاته مع الآخرين فتدفعه إلى عدم القدرة على التفاهم مع من حوله ، ومحاولة فرض نفسه بالقوة ، واللجوء إلى العنف والعدوانية .
ج
بعض الآثار النفسية السلبية للعنف على الأطفال
أولاً :
اضطراب السلوك سواء في تكوين العلاقات مع الأصدقاء أو الزوجة أو الأبناء الذين يتعرضون للعنف ، فيفقدون مهارات تكوين العلاقات وبنائها والمحافظة عليها وقد يؤدي ذلك إلى انعزالهم أو فشلهم في الزواج أو الانطواء عند الأبناء
ثانيا :
الجنوح والخروج على القوانين بارتكاب الجرائم الاجتماعية مثل : تخريب الممتلكات والسرقة والاعتداءات الجنسية على الكبار والصغار ، وكذلك تعاطي المخدرات.
ثالثاً :
اضطراب الشخصية فمن يتعرض للعنف يتولد لديه اضطراب في تكوين شخصيته ، وتنشأ لديه اتكالية على الغير.
رابعاً :
العنف الشديد ، وخاصة العنف الجسدي على الطفل ، الأمر الذي يفقده مهاراته وقدراته ويسبب له الشلل أو الكسور أو عدم النمو أو التخلف العقلي .
خامساً :
ضحايا العنف معرضون للقلق والاكتئاب والإحباط وقد يحتاجون إلى علاج طوال حياتهم من هذه الأمراض.
الحكم الشرعي وحدوده في الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأبناء ( الضرب ، والتأديب ) وما نظرة الإسلام للعنف وكيفية مواجهته ؟
الشيخ محمد الدريعي :
الضرب غير المبرح هو القاعدة الشرعية ، ولا يأتي في بداية الأمر . هكذا أوضح لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويجب أن نستشعر الحكمة من اللجوء للضرب إذا دعت الضرورة ، على أن يكون بلا قسوة ، نابعا من قلب رحيم لا يحمل حقدا على الابن ولا ضغينة ولا استخفافاً بحرمة الإنسان ، إن كان طفلا أو امرأة أو شيخاً وحتى في الحدود الشرعية جاء في صفة ضرب السكران أنه يجلد جلداً غير منهك ، فكيف بما هو دونه ؟
عندئذ ، يجب أن يلاحظ أن من تجاوز الأسلوب الشرعي في التأديب أن تكف يده من أولي الأمر في البلاد حتى وإن كان أبا أو أخا أو زوجا أو قريباً ، إنما دين الإسلام شرعه الله ليحقق به السلام بمفهومه العام ، السلام للضمير وللأسرة والمجتمع وللأمة الإسلام وأرى مواجهة هذه الظواهر الشاذة وفق شريعتنا من الاستعانة بالصلاة والمحافظة عليها والخوف من الله وترسيخ حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر ، والابتعاد عن كل ما يثير الغريزة الجنسية ويهيئ للإنسان الفعل الحرام ، وأن يقوم المجتمع بإبراز خطورة ما يدور من مشاكل ومعالجتها بالحكمة والموعظة ، وتكثيف المفاهيم الصحيحة عبر لجان يتولى مهمتها العلماء والمثقفون وأهل الخبرة .
بعض النماذج لاعتداءات بشعة
- أم تمسح فم طفلتها البالغة من العمر 14 شهرا بمادة كيميائية تتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وإصابتها بسعال متكرر ، وتقرحات شديدة وذلك أثناء وجود الطفلة في المستشفى.
- زوجة أب قامت بسكب الماء الحار على طفلة عمرها ثلاث سنوات، الأمر الذي تسبب في إصابتها بحروق مختلفة من البطن إلى الفخذين.
- فتاة في الثالثة عشرة نقلت إلى المستشفى في حالة نزيف حاد . من والدتها وهو في الأربعين
من عمره ، بعد أن اعتدى عليها جنسياً أثناء غياب والديها .
- طفلة أخرى عمرها ثماني سنوات تعرضت لاعتداء جنسي من عامل بقالة ، وزعم أهلها أنها تعرضت لحادث سيارة.
** ملايين حالات إيذاء للأطفال في الولايات المتحدة
يعتقد نصف الأمريكيين أن إيذاء الأطفال وإهمالهم يعتبر واحداً من أهم المشكلات التي تواجه الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك مقارنة بالمخدرات والكحول والسرطان والإيدز ، بينما انخفض معدل الجريمة وفي المقابل ارتفعت نسبة الإيدز إلى %8 وكشفت الإحصاءات أن هناك ثلاثة أطفال يموتون يومياً بسبب الإهمال والإيذاء في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما عدد البلاغات الخاصة بإيذاء وإهمال الأطفال فبلغت ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وخمسين ألف حالة لعام 88م ، في حين تم تقدير عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإيذاء والإهمال بحوالي 5000 حالة خلال الفترة من 93 إلى 1997م .
** دراسة علمية تكشف : الآباء والأمهات وراء إيذاء الأطفال بنسبة %74.6
توصي د. الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود في أطروحتها للدكتوراه بإصدار تشريعات تحد من إيذاء الأبوين للأطفال يصل عدد الأطفال المعاقين سنوياً نتيجة الإيذاء الذي يتعرضون له في أكثر الدول المتقدمة إلى 18 ألف طفل.
أكدت ذلك إحدى الدراسات التي قامت بها اللجنة القومية لمنع إيذاء الأطفال إضافة إلى عشرات الآلاف من الضحايا الذين يعانون من الصدمات النفسية الشديدة مدى الحياة . وتبين أن هناك 77% من هؤلاء المعتدين (آباء) للأطفال الضحايا، و11% من( أقارب).
وفي ضوء هذه الإحصائيات العالمية ومع بدء تفشيها في المجتمعات العربية والخليجية والمحلية ، قدمت د الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود أطروحتها للدكتوراه بعنوان (إيذا ء الأطفال .. أنواعه .. أسبابه ..) والمتعرضون له. وطرحت فيها
انه من الصعب أن نحكم على حجم العنف الموجود في المملكة في ضوء الدراسات والأبحاث ، لأننا لا نذهب إلى الأسر في بيوتها بل نخدم الحالات التي تتقدم إليها طالبة المساعدة .
فمن واقع الدراسة التي قمت بها "العنف ضد الأطفال" والذي يعد أحد أنواع العنف الأسري فقد تناولت القضية من خلال الحالات التي تقدمت بالفعل للمستشفيات طلباً للعلاج في المستشفيات61.5 حالات إيذاء بدني ونسبة من وقع عليهم الإيذاء البدني طبقاً للدراسة من قبل الأم هي %74.6 .
وقد أوضحت الدراسة أن الفئة الأصغر سناً من سنتين وأقل هي التي تتعرض للإيذاء البدني ، وهناك أساليب متبعة في العالم الغربي للتبليغ عن هذه الحالات ومن ثم متابعتها ، ولكننا "للأسف" لا نملك هذه الميزة المرجوة في الغرب ولا يوجد لدينا إجراءات محددة نتبعها وفي المستشفيات يقومون بتبليغ الشرطة عن هذه الحالات يقوم الأهل بإحضارهم على أنهم مصابون بحادث أو أي مبرر آخر فيكتشف الفريق الطبي أن الطفل تعرض للإيذاء ويبدءون بالتحري ومتابعة الحالة للوصول إلى الحقيقة.
** مكاتب البلاغات
وتؤكد د. منيرة أن الأطفال لا يتعرضون للإيذاء فقط من الأم أو الأب ، بل من الخدم والمربيات أو الأقارب أو الجيران لذا وضعت في دراستي تصوراً لما يجب أن يكون ألا وهو : ضرورة إيجاد مكاتب خاصة لتلقي البلاغات لتلك الحالات وتقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة للعناية والمتابعة بكل حالة ، وأن يكون لدى هذه المكاتب معلومات عن طريق الكمبيوتر . ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها د. منيرة في أطروحتها:
أولاً : أن يكون هناك قانون ينص على تبليغ الجهات الأمنية المختصة في وجود أي حالة إيذاء أو إهمال للأطفال .. أو حتى المشتبه فيها بحيث يجب أن يكون هنا متخصصون يتولون هذه الحالة وحمايتها بإيقاف الإيذاء عنها وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
ثانياً : إنشاء دور خاص برعاية الأطفال المتعرضين للإيذاء أو إيجاد أنظمة تسمح بضمهم لدور رعاية الأطفال الموجودة مع إيجاد تنظيمات خاصة بهم مع تسهيل هذه الإجراءات بغرض سرعة حماية الطفل من استمرار ممارسة الإيذاء عليه.
ثالثاً : إيجاد نقاط للتعاون والاتصال بين الشرطة والجهات الأمنية وبين الجهات ذات العلاقة بالأطفال وإيذائهم كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية .
رابعاً : عدم حصر عملية التبليغ عن هذه الحالات في المستشفيات فقط بل لا بد من تعدد مصادر الإبلاغ عن هذه الحالات كالمدارس وذلك عن طريق تدريب العاملين في رياض الأطفال والمدارس عن كيفية اكتشاف هذه الحالات.
خامساً : سن القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بالتعامل مع حالات الأطفال المتعرضين حيث تبين في نتائج هذه الدراسة أن أحد المعوقات التي تواجه الممارسين في المستشفيات تتمثل في عدم وجود تشريعات وأنظمة تقدم المساعدة للأطفال المتعرضين للإيذاء بنسبة 80.3% والتي يجب أن ترتكز على تحديد للأبعاد الثلاثة.
أ ـ تحديد مفهوم موحد إما يجب اعتباره إيذاء لوضع حدود له .
ب ـ ضرورة إبعاد الطفل من أسرته في الحالات التي تكون الأسرة أو أحد أفرادها هم المتسببين في إيقاع الأذى على الطفل.
ج ـ تحديد الحالات التي يمكن فيها إعادة الطفل المتعرض للإيذاء إلى أسرته وشروط ذلك .
د ـ إيجاد إجراءات للمحافظة على وقاية الطفل والحفاظ على أمنه ومتابعة حالته عند إعادته إلى أهله .
سادساً : التصدي للمشكلات والصعوبات التي تواجه الأسرة كالتفكك الأسري.
سابعاً : تعميم برامج لتوعية الأسر بأهمية دورها في حماية الطفل من التعرض للإيذاء سواء من قبل العاملين في المنزل أو غيرهم .
الخـــــاتمة
بعد هذا الاستعراض للخطوط العريضة لموضوع العنف ضد الطفل نخلص إلى ما يلي :ـ
يصعب القول إن وضع الطفل العربي سنة 2005 هو أحسن منه سنة 1989 ( سنة صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ) ونرد ذلك إلى ثلاثة عوامل مجتمعة :ـ
1. عدم وجود إرادة رسمية حازمة لإعطاء أولوية قصوى لموضوع حماية حقوق الطفل إذ لازالت الخطوات الرسمية في هذا الاتجاه نأخذ الطابع النظري ـ وأحيانا الإعلامي الدعائي ـ ليس إلا .
2. نقص الكوادر المؤهلة في هذا المجال ونقصد بالمؤهلة هنا التأهيل في مجال حقوق الطفل بصرف النظر عن الشهادات الأكاديمية الأخرى إذ أن جل ما يكتب في العالم العربي عن موضوع حقوق الطفل لم يتخلص بعد من نغمة الشعارات العامة دون التركيز على المشاكل واتخاذ خطوات قابلة للتطبيق العلمي إذ لازال الفارق واضحاً في ( لغة الكتابة) بين ما يكتب في منطقتنا وبين منشورات وتقارير الأمم المتحدة على سبيل المثال
3. نقص الوعي الشعبي بأهمية الموضوع وما يجب فعله بحيث إن اهتمام الكثيرين بأطفالهم وحقوقهم هو اهتمام فطري عزيزي لا يكون دائماً في الاتجاه الصحيح مع ملاحظة أن ذلك هو بحد ذاته مشكلة مستقلة لا نبرئ منها السببين السابقين .
ثانياً / يلاحظ صعوبة رصد أي تطور في موضوع العنف ضد الطفل بسبب نقض أية إحصائيات عملية يمكن الركون إليها في هذا المجال وهذا النقص الإحصائي يرجع بدوره إلى استمرار النظر إلى الموضوع باعتبــاره ( شأن عائلي ) لا يجب أن يخرج إلى العلن ولا يجب التقصي حوله .
ثالثاً / النصوص القانونية الوطنية تجرم معظم صور العنف ضد الطفل غير أن تقـــرير الالتزام بهذا المنع عملياً يصعب الإقرار به لغياب الإحصائيات كما ذكـــرنا .
رابعا / يلاحظ نقص واضح ( تشريعياً ) في مجال تنظيم إعادة تأهيل ضحايا العنف إذ تكتفي القوانين في هذه الناحية بموضوع التعويض المادي عن الضرر الناشئ عن العنف وهى نظرة لا تمت إلى ( الدمج وإعادة التأهيل ) بصلة
خامساً / العقوبات ضد مرتكبي العنف هي عقوبات مناسبة في معظم الأحوال غير انه يثور هنا نفس السؤال السابق : هل يصل الأمر دائماً إلى القضاء .
سادساً / أحيانا يفرق القانون بدون مبرر في نظرته إلى بعض صور العنف فيتساهل مع بعضها ومثال ذلك التفرقة في عقوبة جريمة قتل الرضع بحسب ما إذا كان الطفـــــل شرعياً أم لا فكأن المشرع هنا يحمي المعتدي على حساب الضحية .
منقول
مواضيع مماثلة
» تحذيرات وتشديدات قانونية لمواجهة العنف الطائفي فى مصر
» حملة شفيق بدمياط: لن نقابل العنف بالعنف
» أن الطفل رزق من الله
» كيف نصنع من الطفل رجلا
» ماهو العناب
» حملة شفيق بدمياط: لن نقابل العنف بالعنف
» أن الطفل رزق من الله
» كيف نصنع من الطفل رجلا
» ماهو العناب
Arab-Venus :: :: الأسرة والطفل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 25 يوليو 2015 - 16:14 من طرف layaly
» حديث شريف
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 15:49 من طرف layaly
» لا داعى للحــــزن علي خـــــادع مفقـــ ــود
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:42 من طرف layaly
» حكمة تشريع الصوم
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:38 من طرف layaly
» سجل عندك هذه بطاقتى الشخصية
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:34 من طرف layaly
» أحدث ديكورات جبس 2015 للأسقف
السبت 27 يونيو 2015 - 6:15 من طرف مصرى وأفتخر
» رمضان و المترفون
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر
» من صام رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر
» فضائل الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر
» وصايا رمضانية
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر
» دروس من رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:04 من طرف مصرى وأفتخر
» تعلم فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:03 من طرف مصرى وأفتخر
» محفزات التغيير فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:02 من طرف مصرى وأفتخر
» فلسفة الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:01 من طرف مصرى وأفتخر
» رمضان وتجديد الذات
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:00 من طرف مصرى وأفتخر
» أحكام الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 14:59 من طرف مصرى وأفتخر
» رمضان والتليفزيون و ... انت
الخميس 18 يونيو 2015 - 14:02 من طرف رحيق الجنة
» رمضان والمرأة المسلمة
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:42 من طرف رحيق الجنة
» رمضان طوال العام
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:37 من طرف رحيق الجنة
» رمضان الأخير
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:32 من طرف رحيق الجنة